المادة 119 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
لا تسري الشروط الخاصة بالاسئلة على الاسئلة التي توجه للوزراء اثناء النظر في الموازنة العامة في مشروعات القوانين اذ ان لكل عضو حق التدخل في كل سؤال يرد بشأنها والرد عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026