المادة 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

ليس من حق النائب أن يتنازل عن حصانته دون موافقة المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك