المادة 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
ليس من حق النائب أن يتنازل عن حصانته دون موافقة المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك