المادة 143 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
الفصل السادس عشر
العرائض والشكاوى
المادة 143- يحق لكل اردني أن يرفع الى المجلس عريضة فيما له صلة بالشؤون العامة أو شكوى فيما ينوبه من أمور شخصية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026