المادة 69 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
اذا طلب أحد الأعضاء إدخال تعديل على مشروع أي قانون محال لاحدى اللجان ، وجب عليه تقديم تقرير الى الرئيس يبين فيه التعديل المقترح والاسباب الموجبة لذلك ، ويحيل الرئيس الاقتراح للجنة المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026