المادة 69 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

اذا طلب أحد الأعضاء إدخال تعديل على مشروع أي قانون محال لاحدى اللجان ، وجب عليه تقديم تقرير الى الرئيس يبين فيه التعديل المقترح والاسباب الموجبة لذلك ، ويحيل الرئيس الاقتراح للجنة المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة