المادة 11 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
أ- يتولى المساعدان ، باشراف الرئيس الأمور التالية:
1- مراقبة تحضير محاضر الجلسات وخلاصاتها
2- تحرير محاضر الجلسات السرية وخلاصاتها وتوقيعها
3- رصد نتائج الاقتراع في المجلس
4- قيد اسماء طالبي الكلام حسب ترتيب طلباتهم
5- الاشراف على الأمور المتعلقة بحفظ النظام اثناء الجلسات
6- القيام بما يطلبه منهما الرئيس تنفيذاً لاختصاصاته
ب- اذاتغيب المساعدان أو احدهما عن الجلسة يكلف الرئيس من النواب الحاضرين من يقوم بمهام الغائب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026