المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
يتولى مكتب المجلس الصلاحيات التالية ، بالاضافة لما هو منصوص عليه في هذاالنظام:-
أ- دراسة الاعتراضات حول محاضر الجلسات وخلاصاتها ونتيجة الاقتراع، والتحقيق بها وإصدار القرار المناسب.
ب- دراسة العرائض والشكاوى المقدمة للمجلس واتخاذ الاجراء المناسب بشأنها بما في ذلك إحالتها الىاحدى اللجان.
ج- تشكيل الوفود التي تمثل المجلس واختيار رؤسائها الا اذا كان الرئيس او احد نائبيه من اعضائها فتكون له الرئاسة.
د- اعداد موازنة المجلس السنوية والاشراف على تنفيذها.
ه- اقرار الهيكل التنظيمي للامانة العامة للمجلس و وضع كادرها الوظيفي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026