المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
أ- يتولى النائب الاول صلاحية رئيس المجلس واختصاصاته في حالة غيابه او تعذر قيامه بمهمته أو اشتراكه في مناقشات المجلس أو عند بحث الاسئلة والاستجوابات والاقتراحات التي يقدمها الرئيس باعتباره نائباً في المجلس.
ب- يتولى النائب الثاني صلاحية رئيس المجلس واختصاصاته في حالة غياب الرئيس ونائبه الأول أو تعذر قيامهما بمهمتهما او اشتراكهما في مناقشات المجلس او بحث الاسئلة والاستجوابات والاقتراحات التي يقدمانها باعتبارهما نائبين في المجلس.
ج- اذا تغيب الرئيس ونائباه أو تعذر عليهم القيام بمهامهم يتولى رئاسة المجلس اكبر الاعضاء الحاضرين سناً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026