المادة 9 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
للرئيس حق الاشتراك في مناقشات المجلس ، وفي هذه الحالة يتخلى عن كرسي الرئاسة ولا يعود اليه الا بعد انتهاء النقاش وصدور قرار المجلس في الموضوع مدار البحث.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026