المادة 8 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

يتولى رئيس المجلس المهام التالية: أ- تمثيل المجلس والتكلم باسمه وطبقاً لارادته ب- مراعاة تطبيق احكام الدستور والنظام الداخلي في مداولات المجلس وقراراته ج- وضع جدول أعمال كل جلسة من جلسات المجلس د- رئاسة الجلسات ، واعلان افتتاحها وانتهائها وضبطها وادارة النقاش فيها وتحديد موضوع البحث وإعطاء الإذن بالكلام ه- اعلان قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها و- اتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظ كرامة المجلس وكرامة اعضائه ز- رئاسة الجهاز الاداري للمجلس

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة