المادة 75 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
أ- اذا رد مجلس الأعيان مشروع القانون كما أقره مجلس النواب مرفوضاً أو معدلاً فتجري المذاكرة فيه كأنه مشروع قانون جديد.
ب- اذا أقر مجلس النواب مشروع القانون كما ورد اليه من مجلس الأعيان أو رفضه أو عدله يرفع ثانية الى رئيس مجلس الأعيان.
ج- اذا أصر مجلس الأعيان على مخالفة قرار مجلس النواب كما اعيد اليه ، تطبق حينئذ احكام المادة (92) من الدستور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026