المادة 76 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
الفصل الثامن
التصويت في المجلس
المادة 76- باستثناء الحالات التي نص في الدستور على غير ذلك ، تصدر قرارات المجلس بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس ، وعند تساوي الأصوات على الرئيس اعطاء صوت الترجيح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026