المادة 74 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
اذا عرض علىالمجلس مشروع قانون بالموافقة على معاهدة أو اتفاق من أي نوع كان فله أن يقر المشروع او يرفضه وليس له أن يدخل أي تعديل على نصوص مشروع المعاهدة أو الاتفاق على انه يجوز للمجلس تأجيل النظر في المشروع مع توجيه نظر الحكومة الى ما يوجد في مشروع المعاهدة او الاتفاق من نقص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026