المادة 134 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

على رئيس الوزراء ابلاغ المجلس بما تم في الاقتراح الذي أحيل اليه خلال مدة لا تتجاوز شهراً ، الا اذا قرر المجلس أجلاً أقصر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة