المادة 133 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
على اللجنة تقديم تقرير موجز عن الاقتراح خلال خمسة عشر يوماً من احالته عليها ، توصي فيه برفض الاقتراح أو قبوله فاذا وافق المجلس على قبوله أبلغه الرئيس الى رئيس الوزراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026