المادة 22 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

الفصل الخامس الفصل في الطعون المادة 22- يعتبر المنتخب نائباً ويمارس حقصوفحةق ا ل5 نميان بة32 منذ اعلان نتيجة الانتخاب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة