المادة 91 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب الأسبقية في الطلب ، ولكل من طالبي الكلام التنازل عن دوره لغيره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة