المادة 149 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

لا يجوز للعضو أن يتغيب عن احدى جلسات المجلس أو لجانه الا اذا اخطر الرئيس بذلك مع بيان العذر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة