المادة 148 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

الفصل السابع عشر الاجازات والغياب المادة 148- أ- يقدم طلب الاجازة الى الرئيس قبل المباشرة بها. ب- للرئيس الموافقة على الإجازة اذا كانت مدتها اسبوعين أو أقل. ج- اذا تجاوزت مدة الإجازة الاسبوعين يعرض الرئيس الأمر على المجلس للموافقة. د- في كل الحالات يجب أعلام المجلس عن اسماء النواب المجازين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة