المادة 109 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
يترتب على قرار الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس اعلان ملخص قرار المجلس في مركز الدائرة الانتخابية التي يمثلها العضو وقطع مخصصاته عن مدة الحرمان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026