المادة 108 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
اذا صدر قرار من المجلس بحرمان العضو من حضور بقية الجلسة ولم ينفذه طوعاً ، فللرئيس أن يوقف الجلسة وتتخذ من الاجراءات ما يلزم لتنفيذ القرار وفي هذه الحالة يمتد الحرمان تلقائياً الى الجلسات الثلاثة التالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026