المادة 110 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
للعضو الذي حرم من الاشتراك في أعمال المجلس أن يطلب وقف القرار ابتداء من اليوم التالي لحرمانه وذلك بإعلان أسفه واعتذاره خطياً عن عدم احترام قرار المجلس ويتلى ذلك في أول جلسة تالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026