المادة 62 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

لا يدرج في جدول اعمال اللجنة عند ابتداء الدورةالتالية الا ما يتمسك به اصحاب الاقتراحات بطلب خطي يقدمونه الى اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة