المادة 51 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

للمجلس ان يشكل لجاناً مؤقتة يرى أن الحاجة ماسة لتشكيلها ، ويحدد المجلس وظائفها ومهامها وعدد اعضائها ، وتنتهي مدة أي منها بانتهاء المهمة الموكولة اليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة