المادة 51 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
للمجلس ان يشكل لجاناً مؤقتة يرى أن الحاجة ماسة لتشكيلها ، ويحدد المجلس وظائفها ومهامها وعدد اعضائها ، وتنتهي مدة أي منها بانتهاء المهمة الموكولة اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026