المادة 52 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
لكل لجنة من اللجان الدائمة او المؤقتة أن تختار من اعضائها لجنة فرعية لدراسة مواضيع معينة ، وعلى اللجنة الفرعية أن تقدم تقريراً بنتيجة اعمالها الى اللجنة الأصلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026