المادة 52 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

لكل لجنة من اللجان الدائمة او المؤقتة أن تختار من اعضائها لجنة فرعية لدراسة مواضيع معينة ، وعلى اللجنة الفرعية أن تقدم تقريراً بنتيجة اعمالها الى اللجنة الأصلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة