المادة 53 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
يجوز اجتماع لجنتين أو أكثر لدراسة مشروع قانون أو أمر معين بناء على قرار من المجلس وتنتخب اللجنةالمشتركة رئيساً ومقرراً لها بالشكل الذي تراه مناسباً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026