المادة 53 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

يجوز اجتماع لجنتين أو أكثر لدراسة مشروع قانون أو أمر معين بناء على قرار من المجلس وتنتخب اللجنةالمشتركة رئيساً ومقرراً لها بالشكل الذي تراه مناسباً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة