المادة 54 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
أ-يدعو رئيس المجلس كل لجنة في أول كل دورة عادية الى الاجتماع لتنتخب من بين أعضائها رئيساً ومقرراً.
ب- يقوم رئيس اللجنة بتنظيم أعمالها وتحديد ابحاثها والدفاع عن قراراتها في المجلس.
ج- يضع المقرر تقارير اللجنة عن القضايا المودعة لديها ويتولى شرح تلك التقارير والدفاع عنها عند مناقشتها في المجلس.
د- يرأس المقرر اللجنة عند غياب الرئيس.
ه- يترأس رئيس المجلس اجتماع اي لجنة يحضره.
و- يكلف رئيس المجلس أحد موظفي المجلس (على الاقل) للقيام بمهام أمين سر اللجنة يتولى ضبط وقائع جلساتها ومتابعة اجراءاتها الادارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026