المادة 50 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
أ- تتألف اللجنة الدائمة من احد عشر عضواً كحد اقصى ، ينتخبهم المجلس بالاقتراع السري اذا زاد عدد المرشحين عن العدد المقرر.
ب- لا يجوز أن يكون النائب عضواً في أكثر من لجنتين دائمتين ، فاذا انتخب في لجنتين لم يعد من حقه الترشيح لأي لجنة اخرى الا اذا اعلن انسحابه خطياً من لجنة انتخب لعضويتها.
ج- لا يجوز الجمع بين عضوية اللجان وبين منصب رئيس المجلس أو نائبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026