المادة 89 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
ليس للرئيس أن يرفض الاذن بالكلام لغير سبب مشروع ، وعند الخلاف على ذلك يؤخذ رأي المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة