المادة 83 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

أ- تعتبر اوراق المجلس وبياناته سرية لا يجوز نشرها او نشر أي شيء منها الا بعد إدرجها في جدول الأعمال أو تحويلها للحكومة. ب- علىاجهزة الاعلام المختلفة مراعاة الدقة عند نقل جلسات المجلس العلنية. ج- اذا عمدت أي وسيلة اعلامية الى تحريف ما قيل في الجلسة أو تشويهه ، فللرئيس أن يتخذ بحقها ما يراه مناسباً من اجراءات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة