المادة 82 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
أ- يحرر لكل جلسة محضر تفصيلي تبين فيه اسماء الغائبين بعذر أو بدون عذر ويدون فيه جميع اجراءات الجلسة وما دار فيها أبحاث ومناقشات وما صدر من قرارات ويدون ملخص هذه المحاضر في سجل خاص ، ويوقع على المحاضر رئيس الجلسة وأمين المجلس.
ب- عند الاقتراع بالنداء بالاسم يجب ان يضم المحضر اسماء الاعضاء الحاضرين وراي كل منهم
ج- يطبع المحضر التفصيلي ويوزع على النواب في مهلة خمسة عشر يوما على الاكثر
د- ينشر المحضر التفصيلي في ملحق الجريدة الرسمية بعد موافقة المجلس عليه
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026