المادة 84 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
جلسات المجلس علنية ، غير انه اذا طلبت الحكومة او تقدم خمسة نواب على الأاقل بطلب خطي أن تكون الجلسة سرية تخلى قاعةالمجلس من الحضور من غصيفر حاةل و17 من 32زراء والاعيان ويطرح الرئيس الطلب علىالمجلس للمداولة فيه فاذا أقره تظل الجلسة سرية الى حين الانتهاء من الموضوع الذي طلب عقدها سرية لأجله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026