المادة 154 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

لا يجوز لأحد وقت اجتماع المجلس بأستثناء الاعيان والحكومة ، ان يجلس في الأماكن المخصصة للأعضاء او دخول قاعة المجلس الا بإذن من الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة