المادة 153 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
أ- اذا ارتكب نائب أو أي شخص آخر جرماً من نوع الجناية داخل حرم المجلس ، على الرئيس ان يأمر بالقبض عليه وحجزه في مكان معين وتسليمه للسلطة القضائية فور حضوره من يمثلها.
ب- اذا كان الجرم من نوع الجنحة فللرئيس إبلاغ السلطة القضائية لاتخاذ التدابير القانونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026