المادة 130 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
يحق لطالبي المناقشة العامة وغيرهم طرح الثقة بالوزارة او بالوزراء بعد انتهاء المناقشة العامة ، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (54) من الدستور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026