المادة 129 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
أ- يقدم طلب المناقشة العامة خطياً الى الرئيس الذي يدرجه في جدول اعمال أول جلسة تالية.
ب- يحدد المجلس موعد المناقشة العامة بحيث لا يتجاوز اربعة عشر يوماً الا اذا رأى المجلس ان الموضوع غير صالح للنقاش فيقرر استبعاده.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026