المادة 129 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

أ- يقدم طلب المناقشة العامة خطياً الى الرئيس الذي يدرجه في جدول اعمال أول جلسة تالية. ب- يحدد المجلس موعد المناقشة العامة بحيث لا يتجاوز اربعة عشر يوماً الا اذا رأى المجلس ان الموضوع غير صالح للنقاش فيقرر استبعاده.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة