المادة 20 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

أ- تعتبر ملغاة كل ورقة اقتراع: 1- غير مختومة بخاتم المجلس وغير موقعة من أعضاء الهيئة المشرفة 2- اذا لم يكن بالامكان قراءة أي اسم مدون فيها 3- اذا كان الاسم المدون فيها غير مرشح ، غير انه اذا كان فيها أسم اخر أو أكثر من المرشحين فتعتبر صحيحة بالنسبة لهم. 4- اذا احتوت علامات تعريف أو تمييز للناخب من أي نوع كانت. 5- اذا تضمنت اسماء أو اشارات أو القاباً او غيرها غير اسم المرشح كما هو وارد في قائمة الترشيح. ب- تشطب الأسماء الزائدة من كل ورقة اقتراع اذا تضمنت عدداً من الأسماء يفوق عدد المطلوب انتخابهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة