المادة 20 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
أ- تعتبر ملغاة كل ورقة اقتراع:
1- غير مختومة بخاتم المجلس وغير موقعة من أعضاء الهيئة المشرفة
2- اذا لم يكن بالامكان قراءة أي اسم مدون فيها
3- اذا كان الاسم المدون فيها غير مرشح ، غير انه اذا كان فيها أسم اخر أو أكثر من المرشحين فتعتبر صحيحة بالنسبة لهم.
4- اذا احتوت علامات تعريف أو تمييز للناخب من أي نوع كانت.
5- اذا تضمنت اسماء أو اشارات أو القاباً او غيرها غير اسم المرشح كما هو وارد في قائمة الترشيح.
ب- تشطب الأسماء الزائدة من كل ورقة اقتراع اذا تضمنت عدداً من الأسماء يفوق عدد المطلوب انتخابهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026