المادة 137 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
يحيل الرئيس الطلب الى اللجنة القانونية لفحصه والنظر فيه وتقديم تقرير عنه خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين ، فان لم يقدم التقرير خلال تلك المدة جاز للمجلس البت بالطلب مباشرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026