المادة 136 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
يقدم رئيس الوزراء طلب الإذن باتخاذ الاجراءات الجزائية الى رئيس المجلس ، مشفوعاً بمذكرة تشتمل على نوع الجرم ومكانه وزمانه والأدلة التي يستلزم اتخاذ اجراءات عاجلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026