المادة 138 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
أ- يحيل الرئيس تقرير اللجنة القانونية على المجلس في أول جلسة تالية ، وتستمر مناقشة الموضوع حتى البت نهائياً بالأمر ، فاذا وجد المجلس سبباً كافياً لاتخاذ الاجراءات المطلوبة يتخذ قراره برفع الحصانة بالأكثرية المطلقة.
ب- ان قرار رفع الحصانة محصور بالفعل الوارد في طلب الاذن ولا يمتد ليسري على أفعال أخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026