المادة 105 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

أ- للرئيس حق منع المتكلم عن متابعة كلامه ، بدون قرار من المجلس في الحالات التالية:- 1- اذا تعرض للملك بما لا يليق أو تناول مسؤولياته في غير ما نص عليه الدستور 2- اذا تكلم بدون اذن الرئاسة 3- اذا تفوه بعبارات نابية بحق احد النواب أو احدى اللجان أو الكتل النيابية 4- اذا تعرض للحياة الخاصة للغير 5- اذا تعرض بالتحقير لشخص او هيئة ، ما لم تكن أقواله مؤيدة بحكم قضائي قطعي 6- اذاتعرض لوقائع قضية معروضة أمام القضاء 7- اذا انتهت مدة الكلام المسموح له بها ب- في غير الحالات السابقة لا يجوز منع المتكلم من الكلام الا بقرار من المجلس

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة