المادة 57 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
تدرس اللجنة الأمور والمواضيع المحالة اليها باعتبار قدم تاريخ الاحالة اليها ، باستثناء مشاريع القوانين المستعجلة والأمور التي يقرر المجلس أو اللجنة تقديمها على سواها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026