المادة 27 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
بعد قبول الطعن شكلاً ، ترسل اللجنة صورة من الطعن ومرفقاته الى النائب المطعون بصحة نيابته ، الذي له أن يبدي اوجه دفاعه خطياً ، مباشرة أو من قبل محاميه ، وذلك خلال مدة خمسةعشر يوماً من تاريخ تبليغه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026