المادة 28 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
للطاعن ان يقدم ، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب اللجنة ، وخلال المدة التي تحددها ، مذكرات كتابية يوضح بها طعنه ، شريطة أن لا تخرج تلك المذكرات عن الأسباب القانونية التي أوردها في الطعن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026