المادة 26 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
أ- على اللجنة التحقق من الأمور التالية:
1- ورود الطعن للمجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخب اعلان نتيجة الانتخاب في الدائرة
2- صحة اسم الطاعن وتوقيعه.
3- تحديد المطعون بصحة نيابته بالاسم.
4- وجود الأسباب القانونية المبررة للطعن في استدعاء الطاعن.
ب- اذا لم يتحقق أي من الأمور السابقة ترد اللجنة الطعن شكلاً وتبلغ المجلس بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026