المادة 26 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

أ- على اللجنة التحقق من الأمور التالية: 1- ورود الطعن للمجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخب اعلان نتيجة الانتخاب في الدائرة 2- صحة اسم الطاعن وتوقيعه. 3- تحديد المطعون بصحة نيابته بالاسم. 4- وجود الأسباب القانونية المبررة للطعن في استدعاء الطاعن. ب- اذا لم يتحقق أي من الأمور السابقة ترد اللجنة الطعن شكلاً وتبلغ المجلس بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة