المادة 33 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
للمجلس سلطة اعلان اسم المرشح الذي أسفر الانتخاب عن فوزه حقيقة اذا ظهر للمجلس ، نتيجة التحقيق في الطعن ، خطأ في اعلان النتيجة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة