المادة 34 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

لكل نائب أن يحضر جلسة المجلس عند النظر في صحة نيابته ، وله أن يشترك في المناقشة ، شريطة أن يغادر الجلسة قبل أخذ الاصوات في أي شان متصل بالطعن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة