المادة 34 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
لكل نائب أن يحضر جلسة المجلس عند النظر في صحة نيابته ، وله أن يشترك في المناقشة ، شريطة أن يغادر الجلسة قبل أخذ الاصوات في أي شان متصل بالطعن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026