المادة 35 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
لجان المجلس
ينتخب المجلس في بدء كل دورة عادية اعضاء اللجان التالية:-
1- اللجنة القانونية
2- اللجنة المالية والاقتصادية
3- لجنة الشؤون العربية والدولية
4- اللجنة الادارية
5- لجنة التربية والثقافة والشباب
6- لجنة التوجيه الوطني
7- لجنة الصحة والبيئة
8- لجنة الزراعة والمياه
9- لجنة العمل والتنمية الاجتماعية
10- لجنة الطاقة والثروة المعدنية
11- لجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار
12- لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين
13- لجنة فلسطين
14- لجنة الريف والبادية
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026