المادة 35 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

لجان المجلس ينتخب المجلس في بدء كل دورة عادية اعضاء اللجان التالية:- 1- اللجنة القانونية 2- اللجنة المالية والاقتصادية 3- لجنة الشؤون العربية والدولية 4- اللجنة الادارية 5- لجنة التربية والثقافة والشباب 6- لجنة التوجيه الوطني 7- لجنة الصحة والبيئة 8- لجنة الزراعة والمياه 9- لجنة العمل والتنمية الاجتماعية 10- لجنة الطاقة والثروة المعدنية 11- لجنة الخدمات العامة والسياحة والآثار 12- لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين 13- لجنة فلسطين 14- لجنة الريف والبادية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة