المادة 122 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996
الفصل الثاني عشر
الاستجوابات
المادة 122- الاستجواب هو محاسبة الوزراء أو احدهم على تصرف له في شأن من الشؤون العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة