المادة 121 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

أ- يجوز تحويل السؤال الى استجواب على أن لا يتم ذلك في الجلسة التي يناقش فيها السؤال. ب- يجوز تحويل السؤال الى استجواب اذا لم تجب الحكومة خلال مدة شهر من ورود السؤال اليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة