المادة 124 من النظام الداخلي لمجلس النواب رقم 800 لسنة 1996

أ- على الوزير ان يجيب رئيس المجلس خطياً على الاستجواب ، خلال مدة اقصاها اسبوعان ، لا اذا رأى الرئيس أن الحالة مستعجلة ووافق الوزير على تقصير المدة. ب- اذا كان الجواب يقتضي إجراء تحقيق أو جمع معلومات يتعذر معها تقديمه خلال المدة المذكورة ، للوزير ان يطلب من رئيس المجلس تمديد المدة ولمكتب المجلس تمديدها بالقدر الذي يراه مناسباً ويبلغ الرئيس مقدم الاستجواب والوزير بذلك. ج- يدرج الاستجواب والجواب على جدول اعمال اول جلسة مخصصة لذلك ، كما يدرج الاستجواب على ذلك الجدول اذا لم يرد جواب الوزير خلال المدة المقررة. د- بعد تلاوة الاستجواب والجواب عليه أو الاكتفاء بسبق توزيعهما على الأعضاء ، يعطى الكلام لمقدم الاستجواب ثم للوزير المستجوب ولكل منهما حق الرد مرة واحدة ثم يعطى الكلام لمن شاء من النواب. ه- اذا أعلن المستجوب اقتناعه يعلن الرئيس انتهاء البحث الا اذا تبنى أحد النواب موضوع الاستجواب فتتبع حينئذ الأصول المحددة أعلاه في النقاش. و- للمستجوب اذا لم يقتنع برد الوزير ، ان يبين أسباب عدم اقتناعه وله ولغيره من النواب طرح الثقة بالوزارة او الوزير مع مراعاة احكام المادة (54) من الدستور.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة